تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت '.
محمد بن راشد ضعيف.
(ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة '.
الظنين: المتهم في دينه.
يزيد ضعفه الدارقطني.
793 - [مسألة]:
لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقا.
لنا الحديث المتقدم.
قلت: قد ضعفته.
794 - [مسألة]:
لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»