تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
787 - [مسألة]:
[ق 177 - أ] / له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره الحاكم على وضعه.
وبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم.
وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه.
(خ م) أبو هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ' ثم يقول أبو هريرة: ' ما لي أراكم معرضين عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم '.
788 - [مسألة]:
إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة؛ فإن ألحقوه بهما أو بأحدهما لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء.
وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.
عن عائشة: ' دخل قائف ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] شاهد وأسامة وأبوه مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فتبسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، وكان أبوه أشقر '.
789 - [مسألة]:
لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
وقال مالك والشافعي: ترد.
لنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»