تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
المكاتب 802 - [مسألة]:
يجوز بيع رقبته.
وقال أكثرهم: لا.
ابن شهاب، عن عروة ' أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم يكن قضت منها شيئا، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق '.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 » »»