' لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه '.
وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ' البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه '.
ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: ' واليمين على من أنكر إلا في القسامة '.
واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رد اليمين على طالب الحق '.
رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل.
قلت: لا؛ بل هو منكر.