وأجازها أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح.
ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تقبل شهادة البدوي على القروي '.
رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه.
795 - [مسألة]:
لا تقبل شهادة الذمة بعضهم على بعض.
وقال أبو حنيفة: تقبل.
عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله وقال: ' لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة عل ملة، إلا أمتي '.
رواه الدارقطني ملينا لعمر.
ولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض '.
[ق 178 - أ] / الحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: ' أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] يهودي ويهودية زنيا، فقال لليهود:
ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا. قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما في التوراة؟. قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي [صلى الله عليه وسلم] '.