تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
وقال أبو حنيفة: تنعقد.
عن واثلة وأبي أمامة مرفوعا: ' ليس على مقهور يمين '.
قلت: أظنه موضوعا.
777 - [مسألة]:
ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين.
وقال أكثرهم: لا ينعقد.
لنا حديث عمران بن حصين ' في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال [صلى الله عليه وسلم]: لا وفاء لنذر في معصية '.
(ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله: ' لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين '.
778 - [مسألة]:
نذر المباح ينعقد، خلافا لأكثرهم.
حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة ' أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن [ق 176 - أ] / أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي '.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»