تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
770 - [مسألة]:
إذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالا زكاتيا.
أحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' خير مال امرئ له؛ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة '.
771 - [مسألة]:
إذا قال: هذا الطعام أو الأمة علي حرام، كان يمينا.
وقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ.
لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] حرم مارية. وقيل: العسل، فنزل قوله: * (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *.
محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: ' كانت حفصة وعائشة متحابتين، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فخرجت الجارية، ودخلت حفصة، فقالت: لقد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني، قال: والله لأرضينك، فإني مسر إليك سرا فاحفظيه.
قالت: ما هو؟ قال: أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضى لك. فأنزل الله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) *.
(خ م) ابن جريج، عن عطاء، سمع عبيد بن عمير يحدث قال:
سمعت عائشة تخبر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يمكث عند زينب، ويشرب عندها عسلا،
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»