تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
الشهادات 790 - [مسألة]:
لا يجب الإشهاد في البيع، خلافا لداود.
لنا:
' أنه [صلى الله عليه وسلم] اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد '.
791 - [مسألة]:
تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.
وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.
وقال الشافعي: لا تقبل إلا [ق 177 - ب] / أربع.
بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أجاز شهادة القابلة '.
رواه الدارقطني ووهاه.
وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - قال:
' يجزئ في الرضاع شهادة امرأة '.
792 - [مسألة]:
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»