تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
وقال مالك والشافعي، يباح.
سعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال:
' كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر:
إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله '.
758 - [مسألة]:
كل ما يعيش في البحر حلال، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج.
وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك.
وقال مالك: يحل كله.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' الحل ميتته ' كما مضى في المياه.
ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال: ' ذكر طبيب عند النبي [صلى الله عليه وسلم] دواء، فذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع '.
شبابة، نا حمزة، عن عمر بن دينار، عن جابر، قال رسول الله: ' ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم '.
فهير بن زياد، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله ابن سرجس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ذبح كل نون في البحر لبني آدم '.
رواهما الدارقطني.
قلت: هما ضعيفان.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»