تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
الأشربة 762 - [مسألة]:
[ق 172 - أ] / كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد، ويسمى خمرا.
وقال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب النيئ إذا اشتد وقذف بزبده، فيسيره يحرم، فأما ما عمل من التمر والزبيب؛ فإن كان مطبوخا أدنى طبخ، فهو حلال، وإن كان نيئا، فهو محرم، لكن لا يسمى خمرا بل نبيذا، وما عمل من القمح والذرة والشعير والرز والعسل ونحوها، فحلال وإن طبخ، وإنما يحرم منه السكر.
قلنا: علة تحريم الخمر الشدة المطربة، وهي موجودة في كل شراب مسكر.
وعند أبي حنيفة تحريم الخمر غير معلل.
ودليلنا أن الخمر كل ما أسكر.
أحمد، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع [عن] ابن عمر، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' كل مسكر خمر، وكل خمر حرام '.
(خ) أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: ' خطب عمر على منبر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة أشياء:
العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. والخمر ما خامر العقل '.
ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر '.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»