تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
رواه أحمد.
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير، سمع السري بن إسماعيل؛ أن الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا. وأنا أنهى عن كل مسكر '.
وقال أنس: ' الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر '.
رواه المختار بن فلفل عنه.
(خ م) وقال حميد، عن أنس: ' كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، ونفرا عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت. فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. وقالوا: يا أنس، اكفأ ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر؛ وهي خمرهم يومئذ '.
وهذا لفظ أحمد، عن القطان عنه.
فإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء [ق 172 - ب] / قال ذلك ابن عمر.
قلنا: عني به ماء العنب، ولا يمنع هذا أن [يسمى] غيره خمرا.
قال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم، وهو أن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ.
ثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من عشرين وجها.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»