تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
755 - [مسألة]:
الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، كالبازي والشاهين والعقاب.
وقال مالك: يكره.
لنا ما تقدم.
وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: ' نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير '.
حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل '.
[ق 171 - أ] / (م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' كل ذي ناب من السباع فأكله حرام '.
رواه ابن مهدي عنه.
756 - [مسألة]:
المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام.
وقال مالك: يحل.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' خمس لا جناح على من قتلهن... '.
فذكر منهن الغراب كما مر في الحج.
757 - [مسألة]:
ويحرم القنفذ، وابن عرس.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»