تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
(خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت:
' نحرنا في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرسا، فأكلناه '.
ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير '.
قال أحمد: هذا حديث منكر.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.
754 - [مسألة]:
[ق 170 - ب] / يحرم البغل والحمار الأهلي.
وقال مالك: لا يحرم، بل يكره.
لنا حديث خالد المتقدم، وحديث: (خ م) أبي ثعلبة قال: ' حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلي '.
أحمد، نا زكريا بن عدي، نا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: ' غزوت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر، فأصبنا بها حمرا من الحمر الإنسية فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله '.
أحمد، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والحمار الإنسي '.
عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: ' حرم رسول الله
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»