تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
759 - [مسألة]:
تحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة أربعين.
وعنه: ثلاثا، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة.
وقال أكثرهم: لا تحرم.
(لنا): قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن لبن الشاة الجلالة '.
ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن أكل الجلالة وألبانها '.
رواه الترمذي.
[ق 171 - ب] / إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة '.
إسماعيل وأبوه ضعيفان.
760 - [مسألة]:
إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.
وعنه: يأكل عند الضرورة.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.
الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»