تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ذكاة الجنين ذكاة أمه '.
مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد ' قال رسول الله - وسألناه عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه '.
رواهما [ق 170 - أ] / أحمد.
مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال في الجنين: ' ذكاته ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر '.
الصواب أن ذا قول ابن عمر. قاله الدارقطني.
قلت: مبارك ضعف.
750 - [مسألة]:
السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح.
وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا حديث: ' لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة '.
751 - [مسألة]:
لا يحل أكل الثعلب.
وعنه: يحل، وتحل الضبع.
وقال أبو حنيفة: لا يحلان.
ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: ' قلت
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»