تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
742 - [مسألة]:
متروك التسمية لا يحل، وإن سها عنها.
وعنه: إن تركها عمدا لم يحل.
وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وعنه: إن نسيها على السهم حلت، فأما على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها.
لنا قوله: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) *.
وحديث رافع بن خديج: ' ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل '.
وحديث (خ م) شعبة، عن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي، فأجد معه كلبا؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر '.
معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي، قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' كل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه '.
فاحتجوا (خ) نا محمد بن عبيد الله، نا أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أن قوما قالوا للنبي [صلى الله عليه وسلم]: إن قوما يأتونا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر '.
تفرد به (خ).
فالظاهر تسميتهم.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»