تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم '.
صححه (ت).
752 - [مسألة]:
ويحل الضب، وفي اليربوع روايتان.
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
(خ م) يونس، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أن ابن عباس أخبره ' أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ميمونة، فوجد عندها ضبا محنوذا، فقدمت الضب لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأهوى إليه، فقالت امرأة:
أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه. قلن: هو الضب. فرفع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ينظر إلي، فلم ينهني '.
شعبة، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر؛ أن عمر قال: ' إن نبي الله لم يحرم الضب، ولكنه قذره '.
753 - [مسألة]:
يحل الفرس.
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
(خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل '.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»