تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
أحمد، نا مؤمل، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال رسول الله: ' نهيتكم عن الظروف، وإنها لا تحرم شيئا، وكل مسكر حرام '.
شعبة، عن سلمة بن كيهل، سمعت أبا الحكم، قال: ' سألت ابن عباس عن نبيذ الجر والدباء، قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ '.
شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده قال: ' بعثني رسول الله ومعاذا إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المزر. فقال: كل مسكر حرام '.
فاحتجوا بخبر شعبة، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ينبذ له يوم الخميس، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة - قال: وأراه قال: يوم السبت - فإذا كان عند العصر، فإن بقي منه شيء، سقاه الخدم، أو أمر به فأهريق '.
قالوا: لو كان حراما ما سقاه الخدم.
يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور [ق 173 - أ] / عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] عطش وهو يطوف، فأتي بنبيذ من السقاية، فقطب، فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، علي بذنوب من ماء زمزم. فصبه عليه، ثم شرب وهو يطوف بالبيت '.
رواه الدارقطني وقال: هذا معروف بابن يمان، يقال أنه انقلب عليه الإسناد، واختلط عليه بحديث الكلبي، عن أبي صالح، ورواه اليسع بن إسماعيل، وهو ضعيف، عن زيد بن الحباب، عن الثوري، وقال النسائي وغيره: لا يحتج بيحيى بن يمان، لسوء حفظه وكثرة خطئه.
عمر بن علي المقدمي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»