صححه (ت).
736 - [مسألة]:
ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يبن.
وهذه الرواية اختيار أبي سعيد الإصطخري، وابن أبي هريرة من الشافعية.
وعنه: يجوز - كقول أكثر الفقهاء.
وعنه: يعمر ما تشعث.
ويروى عن عمر مرفوعا: ' لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها '.
قلت: لم يصح.