وجوزها أبو حنيفة.
روى أصحابنا لابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ذبائح نصارى العرب '.
قلت: لم يصح.
هشيم، عن يونس، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: ' لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر '.
747 - [مسألة]:
الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله.
وقال مالك: لا يحل إلا أن يموت بسبب، نحو أن تقطف رأسه، أو يقع في نار.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله:
' أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال '. رواه أحمد.
ويروى عن عطاء بن [ق 169 - ب] / يسار، عن أبي سعيد مرفوعا.
748 - [مسألة]:
يحل السمك الطافي، خلافا لأبي حنيفة.
(م) زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: ' بعثنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؛ وأمر علينا أبا عبيدة، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب الضخم؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر، فأكلنا منه حتى سمنا، فلما قدمنا أتينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فذكرنا ذلك له، فقال: ' هل معكم من لحمه شيء، فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منه، فأكله '.