تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
رواهما أبو داود في المراسيل.
قلت: مراسيل الزهري ضعيفة.
714 - [مسألة]:
لا يقتل الشيخ الفاني، ولا راهب ولا زمن ولا أعمى، إلا أن يكون لهم رأي ونكاية، خلافا لقول للشافعي.
الليث، عن نافع، أن ابن عمر أخبره ' أن امرأة وجدت في بعض معارك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [مقتولة] فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان '.
صححه (ت).
715 - [مسألة]:
إذا استولى المشركون على أموال لنا، لم يملكوها.
وقال أبو حنيفة ومالك: يملكونها.
لنا (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء معه، فحبسها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لرحله، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا نزلوا أناخوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغا، حتى أتت على العضباء؛ ناقة ذلول، فركبتها، ثم وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة، عرفت الناقة، وقيل: ناقة
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»