674 - [مسألة]:
والبقر، والغنم، والحلل أصل في الدية أيضا؛ مقدرة بمائتي بقرة، وألفي شاة، ومائتي حلة.
وهو قول أبي يوسف ومحمد، خلافا للأكثر.
(د) ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر قال: ' فرض رسول الله في الدية؛ على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة '.
675 - [مسألة]:
في أشراف الأذنين الدية.
وقال مالك: فيها حكومة.
يونس، عن ابن شهاب قال: ' قرأت في كتاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى عمرو ابن حزم حين بعثه إلى نجران - وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم - فكتب رسول الله فيه: في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون '.
676 - [مسألة]:
في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع [ق 156 - أ] / الزائدة ثلث دية العضو.
وعنه: فيها حكومة - كقول أكثرهم.
(س) الهيثم بن حميد، أنبأنا العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى في العين السادة لمكانها إذا طمست