الزهري، عن سالم ' أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج، فقالت لها حفصة: إني مخبرتك بشيء، وما أحب أن تفعليه؛ لك الخيار ما لم يمسك زوجك. قالت: فاشهدي أني قد فارقته. ثم فارقته '.
623 - [مسألة]:
لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر.
ويحكى الجواز عن مالك.
وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ' رواه أحمد.
وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منهم: عمر وعلي، وابن مسعود وأبو ذر، وجابر وعبد الله بن عمرو، وابن عباس والبراء، وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت، وطلق بن علي.
وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ أفردت لها جزءا.