تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
وقال أبو حنيفة: لها الخيار.
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ' كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم تخير '.
الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ' كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله '.
قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة، وتابعه القاسم [ق 144 - أ] / عن عمته عائشة.
فإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها، سقط الخيار.
وعن الشافعي كقولنا. وعنه: لها الخيار إلى ثلاث. وعنه: إن لم تختر على الفور، فلا خيار لها.
خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ' لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله: يا بريرة، إنه زوجك. قالت: تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قال: فخيرها، فاختارت نفسها، وكان عبدا لآل المغيرة يقال له: مغيث.
قلت: قوله: فكلم العباس، شيء منكر؛ فإن عتق بريرة كان قبل إسلام العباس، ويحتمل أن ذلك كان وقت فدائه بعد بدر.
أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' إذا عتقت الأمة، فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه '.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»