تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
581 - [مسألة]:
ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.
وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.
خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: ' أعطى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم '.
رواه الدارقطني.
قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.
582 - [مسألة]:
لا ترث أم الأب مع الأب.
وعنه: ترث - كقولهم.
لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ورث جدة وابنها حي.
(ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: ' في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي '.
قلت: محمد بن سالم ضعفوه.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»