الفرائض 575 - [مسألة]:
ذوو الأرحام يرثون، خلافا لمالك والشافعي.
الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل ' أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر، فكتب أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: الخال وارث من لا وارث له '.
شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام أبي كريمة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' الخال وارث من لا وارث له؛ يرثه ويعقل عنه ' رواهما أحمد.
[ق 134 - ب] / احتجوا بمسعدة بن اليسع، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ميراث العمة والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل. ثم قال: أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ فأتى الرجل، فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما '.
قال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة، وهو وضاع للحديث.
قلت: وكذبه أبو داود، والصواب مرسل.
الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ركب إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة، قال: فأنزل الله أن لا ميراث لهما '.