واحتجوا (خ م) بحديث: ' يقول الله: الصوم لي '.
و (خ) بحديث أبي هريرة: ' وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه... ' الحديث.
وبحديث الأعمش، عن سالم، عن ثوبان قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة '.
590 - [مسألة]:
لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
وجوزه أبو حنيفة.
وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح.
وقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات: إحداهن: يجوز. الثاني: لا. الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنية جاز.
وقال داود: إن كان ثيبا جاز.
لنا: حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله [ق 137 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له '.
فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره.
قلنا: الحديث صحيح، خرجه الحاكم في ' مستدركه '.