تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
كتاب النكاح 589 - [مسألة]:
الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة.
وقال الشافعي: نفل العبادة لغير التائق أفضل.
لنا: (خ م) الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ' كنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء '.
(خ م) عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' لكني أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني '.
عن أنس: ' كان رسول الله يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة '.
رواه أحمد.
عن أبي ذر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لعكاف بن بشر: هل لك زوجة؟ قال: لا.
قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذا من إخوان الشياطين، إن سنتنا النكاح، شراركم عذابكم، وأراذل موتاكم عذابكم، أبا لشياطين تمرسون '.
رواه أحمد.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»