تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: ' سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله، فقال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك '.
واحتجوا [ق 133 - أ] / (خ م) الثوري، عن سلمة بن كهيل، حدثني سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، قال: ' التقطت مائة دينار على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فسألته، فقال: عرفها سنة. فلم أجد من يعرفها، فقال: اعرف عددها ووكاءها، ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك '.
وفي لفظ في ' الصحيح ': ' أنه عرفها سنتين أو ثلاثا '.
فهذه الروايات لعلها غلط؛ يدل على هذا؛ أن شعبة قال: سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول: عرفها عام واحدا. أو يكون [صلى الله عليه وسلم] علم أن تعريفها لم يقع كما ينبغي، فلم يعتد بالتعريف الأول، أو أنه عرفها عاما آخر تورعا.
566 - [مسألة]:
لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا.
وعن أحمد؛ أنها كسائر اللقط.
وعن أصحاب الشافعي كالروايتين.
(خ م) مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح: ' إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها '.
معلوم أن لقط كل بلد تعرف؛ فلو كان الحرم كغيره، لم يكن للتخصيص معنى.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»