تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
العتق 585 - [مسألة]:
المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق.
وقال مالك: لا يرث ولا يورث.
وقال الشافعي: لا يرث، وهل يورث؟ على قولين.
ولا يتصور مع أبي حنيفة؛ فإن عنده يستسعى وهو حر.
(س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه '.
586 - [مسألة]:
إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
وقال مالك: للمعتق عنه.
لنا: (خ م) حديث عائشة: ' إنما الولاء لمن أعتق '.
587 - [مسألة]:
إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم.
لنا: ' الولاء لمن أعتق ' وحديث جابر مرفوعا: ' لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده '.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»