تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته '.
قال الدارقطني: المحفوظ موقوف.
578 - [مسألة]:
إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا.
وعنه: لا.
وبه قال الأكثر.
لنا: محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: ' قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام '.
(ق) ابن لهيعة، عن عقيل؛ أنه سمع نافعا يخبر عن ابن عمر، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام '.
شعبة، عن عمرو بي أبي حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، قال: ' كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه '.
رواه أحمد.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»