تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري، عن ابن المسيب، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية '.
وعن مسلمة بن علي، عن هاشم بن عروة، عن أبيه ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في الرجل يقتل وليه خطأ؛ أنه يرث من ماله دون ديته '.
مسلمة تركوه.
577 - [مسألة]:
لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل ملتين.
وعنه؛ يتوارثون. وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
[ق 135 - أ] / لنا: يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يتوارث أهل ملتين شيء '.
(ت) حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يتوارث أهل ملتين '.
ابن أبي ليلى فيه ضعف.
وعن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: ' لا يرث أهل ملة ملة '.
ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر '.
أخرجاه.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»