تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
إحياء الموات 547 - [مسألة]:
لا يجوز إحياء ما باد أهله.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.
سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن أحيا مواتا من الأرض، فله رقبتها '.
548 - [مسألة]:
لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافا لأبي حنيفة.
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر.
صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' من أحيا أرضا ميتة، فهي له '.
549 - [مسألة]:
من حوط على موات ملكه.
خلافا للشافعي؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء، ويزرعها، ولا دارا حتى يقطعها بيوتا مسقفة.
قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله: ' من أحاط حائطا على أرض، فهي له '.
لفظ أحمد.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»