تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
546 - [مسألة]:
يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
وعنه: لا - كأكثرهم.
روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من كان مكريا، فليكر بالربع، أو بالثلث '.
أحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع '.
وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه '.
الجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهدا سمع من رافع.
قلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»