تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
550 - [مسألة]:
حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدي خمسة وعشرون.
وقال أبو حنيفة: أربعون.
وقال الشافعي: ما يحتاج [ق 130 - أ] / إليه.
روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب، نا هارون بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعا '.
قال الدارقطني: من أسنده فقد وهم، والصحيح مرسل.
واحتجوا (ق) بعبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من حفر بئرا، فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته '.
إسماعيل متروك.
(ق) منصور بن صقير، نا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' حريم البئر مد رشائها '.
منصور فيه لين.
551 - [مسألة]:
ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء في أرض إنسان، فليس يملكه.
وعنه: يملك - كقول الشافعي.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»