تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
(م) ابن عيينة، سمع عمرا سمع ابن عمر، قال: ' كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عنه، فتركه '.
والجواب؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع.
روى (خ) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي - [صلى الله عليه وسلم] - إلى أيام معاوية، ثم حدث عن رافع أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن كري المزارع، فذهب ابن عمر إلى [ق 129 - أ] / رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال:
نهى النبي [صلى الله عليه وسلم] عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بما على الأربعاء وبشيء من التبن '.
(خ م) يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، سمع رافع بن خديج قال:
' كنا أكثر أهل المدينة مزارعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ '.
أحمد، نا إسماعيل، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: ' يغفر الله لرافع بن خديج، إنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع. فسمع رافع قوله:
لا تكروا المزارع '.
والجواب الثاني: إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء؛ وهي جوانب الأنهار، وما على الماذيانات، وذلك أمر يفسد العقد.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»