تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
الهبة 556 - [مسألة]:
هبة المشاع تصح.
وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم.
' أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ' شهدت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: من علينا من الله عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم.
وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقالت الأنصار مثل ذلك '.
557 - [مسألة]:
العمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال.
وقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر.
(خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: ' قضى النبي [صلى الله عليه وسلم] بالعمرى لمن وهبت له '.
الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: ' أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدا؛ فمن أعمر شيئا فهو له '.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»