تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
اللقطة 563 - [مسألة]:
لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
وجوزه أبو حنيفة.
(خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟
فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟
قال: لك أو لأخيك أو للذئب '.
564 - [مسألة]:
يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.
لنا حديث: ' عرفها حولا '.
الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد [ق 132 - ب] / عن زيد بن خالد الجهني: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدها '.
ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه ' سمعت رجلا
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»