تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
فحجمه، وأعطاه أجره مدا ونصفا، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان '.
(ت) إسماعيل بن جعفر، عن حميد: ' سئل أنس عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه. صححه (ت).
قلنا: في أحاديثنا زيادة بيان.
541 - [مسألة]:
يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
وعنه: لا يجوز - كقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
[ق 128 - ب] / (ق) ثنا ابن مصفى، نا بقيه، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت عتبة بن النذر يقول: ' كنا عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقرأ: ' طس ' حتى بلغ قصة موسى، فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفة فرجه، وطعام بطنه '.
542 - [مسألة]:
لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئا.
وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة.
لنا: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لعنت الخمر وحاملها... ' الحديث.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»