تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره ' فهذا الحديث لا يعرف.
سعيد في ' سننه ': نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب '.
535 - [مسألة]:
إذا اشترى أرضا فيها زرع، أو ثمر، لم تجب الشفعة فيهما.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربع، أو حائط '.
فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.
536 - [مسألة]:
لا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرحا.
وقال أبو حنيفة بالشفعة.
وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر بن محمد قال: ' خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحل '.
وقد روى أصحابنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة '.
المنقبة: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»