تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
المساقاة 543 - [مسألة]:
تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال.
وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز داود في النخل.
ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة '.
(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها '.
ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف '.
وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة '.
صححه (ت).
قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا؛ فنهى عن ذلك.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»