بعض المتقدمين سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقرائتي عليهما قالا سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا قال سمعت المقرئ ظريف بن محمد يقول سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ قال سمعت أبي يقول سمعت حمزة الكناني يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم وقع في الأصل في شيخ المقري ظريف عبد الله وإنما هو عبيد الله بالتصغير ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن منده فقوله الحافظ إذا مجرور قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام كتبت قال نعم قال عرضت كتابك قال لا قال لم تكتب وروينا عن الشافعي الامام وعن يحيى بن أبي كثير قالا من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج وعن الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والاتقان من الجانبين وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله أصدق المعارضة مع نفسك ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة لا سيما إذا أراد النقل منها وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه فقال أما عندي فلا يجوز ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم قلت وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى والصحيح أن ذلك لا يشترط وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل
(١٢٥)