الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه قلت وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ لان الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة ولا يجزئ ذلك عند من قال لا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا والله أعلم أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله فقال نعم ولكن لا بد ان يبين انه لم يعارض قال وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاوي فإنه روي لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل قلت ولا بد من شرط ثالث وهو ان يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط والله أعلم ثم إنه ينبغي ان يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلي من فوقه مثل ما ذكرنا انه يراعيه من كتابه ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرؤوه عليه من أي نسخة اتفقت والله أعلم الحادي عشر المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمي اللحق بفتح الحاء وهو ان يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلي فوقه ثم يعطفه بين السطرين عطفه يسيرة إلي جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين وان كانت تلي وسط الورقة ان اتسعت له وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلي أسفل قلت فإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلي أعلى
(١٢٦)