الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٤٢
عندهم شيء واحد ولا يملك بلفظ العمرى عندهم الا المنافع دون الرقاب كالسكنى سواء وهي على ملك صاحبها تنصرف اليه إذا مات الذي يعطاها وسواء قال أعمرتك وعقبتك أو أعمرتك فقط إذا انقرض المعمر وانقرض عقبه رجعت إلى ربها ان كان حيا والا إلى ورثته لان الرقبة على ملكه موروثه عنه وكأنه عندهم شرط له انه انما ينتفع بذلك عمره أو عمر ولده فقط وسواء قال حياتك أو عمرك أو سنين يسميها والعمرى الذي عندهم من باب المنحه في لبن الناقة والشاه وقد بينا الحجة لهم ومعنى قولهم في كتاب التمهيد والعمرى جائزه في الأصول من العقار كله وفي الرقيق والحيوان كله ولا يجوز للمعمر ان يبيع ما أعمر ولا أن يخرجه عن ملكه حتى تنصرف اليه على شرطه عند موت المعمر أو موت ولده أو عند انقضاء السنين المذكورة له فإن مات قبل انقضائها فورثته في ذلك بمنزلته وتحتاج العمرى إلى القبض فإن مات ربها قبل ان يقبضها المعمر بطلت الا ان يقول في مرضه انفذوها له فتكون في ثلثه وصيه يضرب بها مع غيره وجائز عند مالك لرب الرقبة ان يرضي المعمر من سكناها ويسترجع داره وسواء في ذلك السنون المسماة أو العمر المجهول لأنه من باب المعروف عندهم لا من باب البيع وسواء عندهم سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة ولبن المنحه يشترى ذلك المعطي بما شاء من الذهب والفضة والعروض كلها مأكوله وغير مأكوله نقدا أو نسيئه كيف شاء وجائز لمن أعمر أو أسكن أو منح أن يبيع ما كان له من ذلك ممن يقوم مقامه لما يجوز في البيوع وليس عند مالك الرقبى بشيء وهي عند أصحابه كالعارية ومن اسكن رجلا مسكنا إلى اجل فمات الساكن قبل الاجل فذلك لورثته إلى تمام اجله وليس ذلك مثل النفقة يوصي بها رجل على رجل مده
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»