الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٤٣
كتاب الوصايا باب فيما تجوز الوصية وممن تجوز ولمن تجوز لا يجوز لاحد ان يوصي بأكثر من ثلثه كانت وصيه في مرضه أو صحته ويستحب له ان يقصر عن الثلث بشيء ما لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث الأكبر كثير وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في الوصية وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله رضيه من الغنيمة سهما ومن ترك خيرا فالوصية زيادة في عمله واستدراك لما فاته في حياته ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك ومن أوصى بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث الا ان يجيزه الورثة هم في ذلك بالخيار فإن أبى بعضهم وأجاز بعضهم لزم من أجاز ذلك منهم في نصيبه بقسطه وان أجازوا كلهم جاز وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث وذلك من بعد كفنه ومؤونة قبره ودفنه بالمعروف شيئا متوسطا وبعد قضاء ديونه أيضا لأنه لاميراث ولا وصيه الا بعد أداء الدين فإذا قضي دينه أخرج ثلثه في وصيته إن أوصى به ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على فرائضهم في كتاب الله عز وجل ولا تجوز وصية لوارث ومن أوصى لوارثه بشيء وان قل فالوصية مردوده فإن أجازها الورثة بعد موته جازت وان لم يجيزوها فهي موروثه عن الميت وللموصي له بها حظه منها كسائر مال الميت وان أجاز ذلك بعض الورثة لزمه في نصيبه بقسطه ومن أوصى لوارث وغير وارث معا كان للوارث ان يعاون أهل الوصايا ثم ينظر فيما أصابهم وان اجازه له الورثة جاز وان أبوا كان ذلك ميراثا بينه وبينهم على قدر مواريثهم ومن قال عبدي يخدم ابني فلانا لصغره سنين ذكرها ثم هو حر فالورثة كلهم يستخدمونه تلك السنين اخرجه الإمام أحمد في مسند
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»