الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٥٣
بعد أربعة فله ربع ما سمى لكل واحد منهم ان وسعه الثلث والا حاص بذلك أهل الوصايا ولا فرق عند مالك بين أن يوصي بنصيب ابنه أو بمثل نصيب ابنه أو أحد بنيه ومن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وله ابنان كان له النصف فإن أجازه الورثة له والا كان له الثلث وان كانوا ثلاثة والمسألة بحالها لم يحتج إلى إجازة الورثة وكان له الثلث وان كانوا أربعة كان له الربع وهكذا أبدا ومن أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقداوصى بماله كله فإن أجاز الابن وصيته وإلا كان له ثلث ماله فإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء فإن ما له يقسم على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم يكون للموصي له مثل نصيب أحدهم ثم يعودون إلى ما بقي في أيديهم من شيء فيقسمونه على موارثيهم ومن أبى من قبول ما أوصى به رجع حطه إلى الورثة ولم يرجع إلى الموصي لهم معه في وصية واحده وسواء كان في الثلث تمام وصاياهم أو لم يكن وإذا لم يحمل الثلث الوصايا ومات من الموصى لهم واحد فإن علم بذلك الموصي وامسك لم يرجع إلى الورثة نصيبه ورجع إلى الموصي لهم معه في تلك الوصية وإن لم يعلم رجع حظه إلى الورثة ولم يزد على ما بقي وإن لم تتم وصاياهم ومن أوصى أن يشتري عبد فلان بثمن ما أو عبد على صفة بثمن فاشترى ذلك العبد أو تلك الصفة بأقل رجع ما فضل إلى الورثة ومن أوصى أن يباع عبده ممن أحب وأحب رجلا فأبى الرجل شراءه الا بدون ثمنه حط عن المشتري ثلث قيمة العبد فإن أبى قبول ذلك فالعبد رقيق بأجمعه ولا يعتق منه شي ومن أوصى بعتق عبده من عبيده وهم جماعة مختلفه قيمتهم فله جزء منهم مثال ذلك أن يوصي وله عشرة أعبد بعتق عبد من عبيده ولم يذكره بعينه فإنه يعتق عشرهم بالقيمة والقرعه يقوم كل واحد منهم ويعتق العشر من جميعهم بالسهم يصيب ذلك ما أصاب مما قل أو كثر وان مات بعضهم بعد موت الموصي قبل التنفيذ لم ينظر إلى من مات منهم وأعتق العشر مما بقي على ما ذكرت لك وهكذا العمل لو أوصى رجل بعبد من عبيده ولم يسمه من عبيده ولم يسمه كان له عشر عبيده ان كانوا عشر ان كانوا ثمانية أو سدسهم ان كانوا ستة بالسهم والقرعه كما وصفت لك وان مات بعضهم بعد موت الموصي كان ذلك السهم فيما بقي وكان من مات لم تجز عليه وصية وكذلك الخيل والإبل والبقر والغنم على هذا سواء ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم عشرة فمات منهم
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»