ذكرنا وفي هذا الباب أصحاب مالك خلاف كثيرا واضطراب باب جامع الوصايا ينبغي للمسلم ان لا يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبه إذا كان له ما يوصي فيه وترك خيرا وليس ذلك بواجب عليه ولكنه حزم واستعداد لما يخشى من فجأة الموت والوصية بالدين واجبه على كل من عليه دين بغير بينه ولكل من أوصى بوصيته في صحته أو مرضه ان ينصرف عنها ان شاء وليس له ان ينصرف في مدبره على ما مضى في كتاب المدبر ومن أوصى في مرض أو سفر بوصية وشرط انها وصية ان مات في سفره أو مرضه ذلك وجعله على يدي غيره فصح وانصرف من سفره وهي عند غيره ولم يردها إلى نفسه ولا نسخها بغيرها نفذت ابدا وان كانت عنده لم تنفذ ولم يعمل بها ان لم يمت من مرضه ذلك أو في سفره الا ان يقول انفذوا وصيتي تلك في المرض الذي يموت منه فتفقد حينئذ وسواء كان ذلك المرض وغيره وقال الليث لا تنفذ وصيته إذا لم يمت في سفره ومن مرضه ذلك واختلف في الوصية المختومه والمعمول به في ذلك ان من وضع اسمه فيها مختومة ولم يشك عند الحاجة اليه في أداء الشهادة في أنه اسمه بخطه ولا ارتاب جاز له أن يشهد فيها والشهادة على ذلك عامله ولا تجوز شهادة على خط الرجل في وصيته لأنه يمكن أن يكون غير عازم على انفاذها إذا لم يشهد بها وإذا أوصى الرجل إلى بعض ورثته بثلثه يضعه حيث شاء أو حيث أراه الله فليس له ان يحدث فيه شيئا الا بحضرة الورثة وعلمهم وإذا أوصى بذلك إلى أجنبي جاز فعله فيه ولا يأخذ منه لنفسه شيئا الا ان يكون لفظ الميت يدل على أنه أباح له اخذه لنفسه من اجل حاله والا فلا يأخذ منه لنفسه ولا لولده ولا لمن تلزمه النفقة عليه من أهله وليضعه في وجوه البر باجتهاده ويطلع الورثة على عتق رقبة ان اعتقها منه وغير ذلك فإن لم يطلعهم وقاموا بحدثان ذلك كان عليه ان يطلعهم على ما صنع وان تباعد فلا تبعة لهم قبله وقد قيل إنه ليس للورثة في ذلك شيء إلا أن يكونوا عصبة فيطلعهم على ما فيه الولاء لا غير وإذا أوصى الرجل لعبده بثلث ماله عتق في الثلث ان حمله لأنه قد ملك ثلث نفسه ولا يجوز أن يملك بعض نفسه فإن لم يحمله الثلث
(٥٥١)