الحج وكان بالغا حسب له من النفقة بقدر نفقة مثله في ماله وإذا بان رشد اليتيم وظهر صلاحه في دينه واصلاح معيشته دفع اليه الوصي ماله بحضرة حاكم وبغير حضرته ولا يبرئه الا الاشهاد إذا دفع اليه ماله بعد انطلاقه من الحجر واما البكر البالغ فلا يطلق عنها الحجر بان رشدها أو لم يبن ظهر صلاحها في دينها وحسن نظرها في معيشتها أو لم يظهر حتى يدخل بها زوجها ويعلم بعد ذلك منها أو تكون معنسه جدا مع ما ذكرناه من رشدها فإذا دفع إليها مالها قبل ذلك ضمن ما زاد على مقدار نفقتها باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جمعها من أوصى بوصايا فضاق ثلثه عنها لم يبدأ منها شيء على شيء غير المدبر في الصحة فإنه يبدأ على جميع الوصايا ثم صداق المنكوحه في المرض ومن أصحاب مالك من رأى أن صداق المريض يبدأ على التدبير في الصحة وهو قول عبد الملك والأول قول مالك ثم بعد المدبر في الصحة الرقبة بعينها وسواء في ذلك وصية الرجل بعتق عبده أو عبد بعينه لغيره يبدأ ذلك على الوصايا كلها من الصدقة والحج وعتق رقبة غير معينه وسائر الوصايا وسواء كانت الصدقة على عين أو عى غير عين وسواء كان الرجل الموصي بالحج حج أو لم يحج عند مالك ومن أوصى بعتق معين وزكاة فالزكاه مبدأة وكرهه ابن عبد الحكم وقال عبد الملك يبدأ العتق المعين على الزكاة والزكاة مبدأه على كفارة اليمين وكفارة اليمين والظهار وكل كفاره في القرآن مبدأة على كفارة الفطر في شهر رمضان والكفارات والنذر مبدأة على الوصايا والمبتل في المرض تطوعا والمدبر في المرض سواء عند ابن القاسم والعتق المطلق المتطوع غير المعين كسائر الوصايا لأنه كالوصية بالمال عند مالك وأكثر أصحابه وقد قيل أنه يبدأ على الوصايا في الأموال والعتق المطلق مبدأ أيضا على الحج على اختلاف من قول مالك في ذلك وهذا تحصيل مذهبه وهذا كله إذا أوصى بذلك كله ولم يشترط أن بعضه مقدم على بعض فإن شرط ذلك نفذ شرطه وما أوجبه الله تعالى في كتابه أولى أن يبدأ به من غيره ومن أوصى بصدقة دنانير في رقبة وحج وجهاد ودنانير لأعيان أو لمساكين غير أعيان تحاصوا كلهم في الثلث ولا يبدأ أحد على غير من
(٥٥٠)