الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٢٢
شيء الا انه ليس للمكاتب ان يبذر ماله ولا يهب منه ولا يحابي فيه ولا ينفق نفقة الا بالمعروف على مثل حاله وليس له ان يتزوج ولا يسافر الا بإذن سيده وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك الا بإذن سيده والأول هو الصحيح والمذهب فإن أجاز ذلك السيد نفذ وكان ولاؤه له متى عتق وان لم يعتق المكاتب حتى يموت العبد المعتق فميراثه لسيد المكاتب وان عتق المكاتب عبده بغير اذن سيده فإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتق المكاتب نفذ عتقه وان علم فرده ثم عتق المكاتب لم يلزمه عتق ذلك العبد وليس للمكاتب ان يكاتب عبده الا ان يكون ذلك نظرا له وزيادة في قوته على أداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب الاعلى أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له فإن عتق المكاتب الأعلى بعد عجزه لم ينصرف على سيده بشيء مما أدى المكاتب الأسفل اليه ولو كاتب المكاتب عبدا له فمات الاعلى وله ولد ولدوا معه في الكتابة فأدى مكاتب أبيهم إليهم عتق وولاؤه لسيد أبيهم دونهم وسواء كان عتقه قبل عتقهم أو بعد أدائهم وعتقهم هذا قول طائفة من أصحاب مالك المدنيين وقال مالك في هذه المسألة ولاء المكاتب الأسفل يرجع إلى ولد المكاتب قال وان أدى الأسفل فعتق قبل سيده فولاؤه للسيد الاعلى باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما وحكم كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحده لا يجوز لاحد الشريكين في عبد ان يكاتب نصيبه اذن له في ذلك شريكه أو لم يأذن فإن كاتب أحدهما نصيبه واختار الاخر ان يكاتب نصيبه أيضا جاز ذلك فإن كان الأول قد اقتضى بعض نجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه وان كاتب أحدهما حصته ولم يكاتب الاخر فللذي لم يكاتب منهما ان يأخذ من شريكه نصف ما اخذه من العبد وتفسخ الكتابة بينهما وكذلك لو أدى جميع الكتابة اخذ من صاحبه نصف ما صار اليه وفسخت الكتابة ولا يفسخها حتى يحلف بالله انه ما علم أنه يعتق عليه ان أدى اليه ثم يفسخ ما فعل وان معا لم يجز لهما ان يقتسما نجومه ولكن يكون كل نجم بينهما نصفين ولا يجوز لأحدهما
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»