الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥٢٠
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله كتاب المكاتب باب المكاتب ليس على سيد العبد واجبا ان يكاتب عبده إذا ابتغى الكتابة وسألها كما ليس عليه ان يبيعه من نفسه ولا من غيره الا ان يريد ذلك والامر بالآية في معنى الاذن عند أكثر العلماء والخير المذكور فيها هو المال عند مالك وأصحابه وقد قيل الخير هاهنا الأمانة والقوه على الأداء وتكره كتابة العبد والامه اللذين لا صنعة لهما ولا عمل بأيديهما وهي مع ذلك جائزه ويجوز للسيد قبض ما تصدق به عليهما وفي ذلك اختلاف ووجوه قد ذكرناها في كتاب التمهيد والايتاء من مال الله هو عند مالك وجماعة معه وضع شيء من اخر نجوم المكاتب وذلك أيضا على الندب عند مالك وأصحابه وللسيد عندهم ان يجبر عبده على الكتابة وكلاهما قول مالك وشأن الكتابة أن تكون مؤجله وعلى أنجم معلومة لشيء معلوم ومن كاتب عبده ولم يضرب اجلا نجمت على العبد كتابته على قدر طاقته على الأداء كما لو أوصى ان يكاتب عبده ولم يسم نجوما كوتب على قدر قوته على الأداء وكذلك لو كاتب عبيدا له كتابة واحده نفذت الكتابة عليهم على قدر قوتهم على الأداء وهم عند مالك حملاء بعضهم على بعض والعاجز منهم يستعملونه فيما يقدر عليه فإن عجز وأدوا جميع كتابتهم اتبعوه بما أدوا عنه دينا عليه وسيأتي تمام هذه المسألة في باب الشريكين والعبيد يكاتبون معا إن شاء الله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته ان أداه عتق وان عجز رق وينبغي ان يشترط ويذكر في كتاب المكاتب على السيد انه متى أدى نجومه إلى اخرها عتق ولحق بأحرار المسلمين وان سكتا عن ذلك حملا عليه وولاؤه بعد أداء ما عليه لسيده وللذكور من ولده بعد موته كسائر المعتقين وجائز عند مالك وأصحابه عقد الكتابة على كل واحد
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»